الشيخ الجواهري

208

جواهر الكلام

فلم تبلغ التسع ( أو ) ل‍ ( كبر ) بلغت حد اليأس ، بلا خلاف أجده في شئ منهما ، وقد سأل عبد الرحمان ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ حد الحيض أو لم تحض ؟ فقال : لا عدة عليها ) الحديث ، وقال له أيضا عبد الله بن عمر ( 2 ) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض ؟ فقال : لا بأس بها أن لا يستبرأها ) ونحوه رواه الصدوق ( 3 ) مرسلا عن الباقر عليه السلام ، وقال الصادق عليه السلام أيضا في صحيح الحلبي : ( 4 ) ( في رجل ابتاع جارية لم تطمث إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة فليطأها ، إن شاء ) وقال أيضا في خبر ابن أبي يعفور : ( 5 ) " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إن اشتراها الرجل ليس عليها عدة يقع عليها " والمراد من التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها في خبري ربيع ابن القاسم ( 6 ) ومنصور بن حازم ( 7 ) ( الذي أمر فيهما بالاستبراء بالمدة من بلغت تسعا ، ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض ، فإن مثلها تستبرئ بالمدة ) كما في الخبرين المزبورين ، إذ المراد بالصغيرة عندنا من لم تبلغ ذلك ، خلافا لبعض متأخري المتأخرين فمن لم تبلغ الحيض عادة ، والنص والفتوى بخلافه ، كما تسمعه في باب العدد وغيرها من محاله ، كما أن المراد ممن لم تحض أو قعدت عن المحيض في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 8 ) عن الصادق عليه السلام ، من كانت في سن من تحيض ولم تحض ، قال : فيه ( في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال : خمس وأربعون ليلة ) وإن كان المراد في خبره السابق الصغيرة واليائسة ، فلا تنافي حينئذ بين النصوص ، بناء على ما ذكرنا .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 8 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 8 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 10 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 10 - 1 ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 7 ( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 7 ( 7 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 6 ( 8 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 6